اخر تنسيق 28-07-2024
قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
القانون رقم 05-01 في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
معدل ومتمم ب:
الأمر 12-02 في 13 فبراير 2012 ج ر 08-2012،
القانون 15-06 في 15 فبراير 2015 ج ر 08-2015،
القانون 23-01 في 7 فبراير 2023 ج ر 08-2023.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 2 (معدلة بالامر 12-02 + م 2 ق 23-01):
يعتبر تبييضا للأموال:
أ) تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله،
ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية،
ج ) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية،
د. المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
تقوم جريمة تبييض الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة الاصلية، وبغض النظر ان تمت ادانة مرتكب الجريمة الأصلية أم لا.
المادة 3 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06):
يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل:
1- من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية،
2- من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية. تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه.
يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.
المادة 3 مكرر (مدرجة ب ق 15-06):
(ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر من هذا القانون)
المادة 3 مكرر 1 (مدرجة ب ق 15-06):
(ملغاة ب م 13 ق 23-01 وتعوض كل احالة الى هذه المادة بالمادة 34 مكرر 4 من هذا القانون)
المادة 3 مكرر 2 (مدرجة ب ق 15-06):
تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب :
- المرتكبة في الجزائر ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج،
- المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر،
-عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.
المادة 4 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 2 ق 23-01):
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
- الأموال : أي نوع من الممتلكات أو الأموال من أي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية والقيم المالية الافتراضية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة أو غير الملموسة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك وبصورة غير حصرية، الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أ والممتلكات أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وكذا الفوائد والأرباح المحتملة والعائدات والقيم الأخرى الناتجة من هذه الأموال والممتلكات من أي طبيعة كانت التي قد تترتب على تلك الممتلكات أو الأموال، وكل عائدات يمكن أن تستغل في الحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات.
- الأصول الافتراضية : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار.
- جريمة أصلية : أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على أموال و/أو ممتلكات حسبما ينص عليه هذا القانون.
- الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطات الضبط و / أو الرقابة و/ أو الإشراف.
- المؤسسة المالية : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون :
1- تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع، 2- القروض أو السلفيات،
3- القرض الإيجاري، ما عدا القرض الإيجاري المالي المتعلق بمنتجات استهلاكية،
4 - تحويل الأموال أو القيم،
5 - إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها،
6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات،
7 - التداول والتعامل في -:
أ ) وسائل السوق النقدية،
ب ) سوق الصرف،
ج ) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات،
د ) القيم المنقولة،
ه ) الاتجار بالسلع الآجلة التسليم،
8 - المشاركة في إصدار قيم منقولةوتقديم خدمات مالية ملحقة،
9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات،
10- حفظ القيم المنقولة نقدا أو سيولة وإدارتها لحساب الغير،
11 - عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أو النقود وتسييرها لحساب الغير،
12 - اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى ذات صلة بالتأمين،
13 - صرف النقود والعملات الأجنبية.
- المؤسسات والمهن غير المالية المحددة : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لا سيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والألعاب وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و / أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال،
- " إإرهابي": أي شخص:
- يرتكب أو يحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل،
- يساهم كشريك في أفعال إرهابية،
- ينظم أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،
- " منظمة إرهابية": كل مجموعة إرهابيين:
- ترتكب أو تحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسائل كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعلين،
- المساهمة كشركاء في أفعال إرهابية،
- تنظم أو تأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية.
- تشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،
- "فعل إرهابي" : الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر، وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات ووفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر،
- النهج القائم على المخاطر : مجموع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحد منها.
- تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل : تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية أو الكيميائية أو التكسينية أو البكتريولوجية أو البيولوجية عن طريق الأفعال المحظورة بموجب القرار 1540 (2004) والقرارات اللاحقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها
- "الهيئة المتخصصة": خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- "السلطات المختصة": السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة،
- "التجميد و / أو الحجز": فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي أو إداري.
- الأشخاص المعرضون سياسيا : كل جزائري أو أجنبي، منتخب أو معين، مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف عليا تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية.
- الأشخاص المعرضون سياسيا من المنظمات الدولية : الأشخاص الذين يمارسون أو مارسوا وظائف مهمة لدى أو لصالح منظمة دولية.
- المستفيد الحقيقي : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف :
1- يحوزون أو يراقبون الزبون، أو وكيل الزبون، أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة، و/أو ،
2- الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية أو تعقد لصالحه علاقة عمل. ويشمل أيضا الأشخاص الذين يمارسون، في آخر المطاف، رقابة فعلية على الشخص المعنوي.
- التحقيق المالي الموازي : هو تحقيق مالي يجري بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الأموال أو تمويل الارهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يهدف التحقيق المالي الموازي إلى :
أ- تحديد نطاق الشبكات الإجرامية و/أو خطورة الجريمة،
ب- تحديد وكشف عائدات الجرائم الأصلية وجرائم تبييض الأموال وأموال الإرهابيين وكل أنواع الأموال والممتلكات الممكن حجزها أو مصادرتها.
- سلطات الضبط والرقابة و/ أو الإشراف : السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التأكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- "محكمة الجزائر" : محكمة سيدي امحمد ".
- "المستفيد الحقيقي": الشخص أو الأشخاص طبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية في النهاية على الزبون و / أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي.
المادة 4 مكرر (مدرجة بالامر 12-02):
الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية.
حدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 4 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02):
يؤدي أعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تأدية اليمين، في إطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين أمام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الآتية:
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي أحسن قيام وأن أخلص في تاديتها وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".
المادة 5: لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و /أو تمويل الإرهاب، إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري.
المادة 5 مكرر1 (مدرجة م 3 ق 23-01): تتخذ ال الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم ومعالجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية، وتواصل تحيين هذا التقييم.
المادة 5 مكرر2 (مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على الخاضعين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعرضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول أو المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع. ويجب أن يتصوروا جميع عناصر الخطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر.
ويجب أن تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم.
كما يجب أن تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، موثقة ومحينة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة وهيئات الإشراف والرقابة.
المادة 5 مكرر3 (مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على سلطات الإشراف والرقابة وكذا الخاضعين وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
ويسمح هذا النهج للخاضعين بما يأتي :
تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من حدتها،
- اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على أنها عالية،
- اعتماد إجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة.
المادة 5 مكرر4 (مدرجة م 3 ق 23-01): تخضع أي جمعية أو منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل هيئة الرقابة المختصة.
تضع سلطة الإشراف والرقابة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما يأتي :
- وضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر بهدف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها،
- إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، والتأكد من تحيينها بانتظام،
- جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح.
المادة 5 مكرر5 (مدرجة م 3 ق 23-01): يتعين على الجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الآتية :
- الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة،
- الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منظمات أو تنظيمات ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية،
- الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الثاني
الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 6: يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7 (معدلة بالامر 12-02 + م 4 ق 23-01):
يجب على الخاضعين التأكد من هوية زبائنهم، كل فيما يخصه، عند :
1- القيام بعلاقة أعمال،
2- القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة أو عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات،
3- القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع إلكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف،
4- وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم،
5- وجود شك حول صحة أو دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا.
يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما أو عرضيا أو كان شخصا طبيعيا أو معنويا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق أو معطيات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
يجب تحيين المعلومات المتعلقة بالهوية والقيام بعملية التحقق من هذه المعلومات كل سنة و في كل مرة ة يطرأ عليها تغيير، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و5 من الفقرة الأولى.
يتعين على الخاضعين أن يتحققوا، أيضا، من أن الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص والتأكد منها.
كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة من أجل التعرف على هويته بالاستناد إلى المعلومات أو المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة بطريقة تجعل الخاضع متأكدا من هوية المستفيد الحقيقي.
ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الأعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة.
المادة 7 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01): يتعين على الخاضعين أن تتوفر لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل، أو الزبون الحالي، أو المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال، والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال.
و مع ذلك، يتعين على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو استمرار علاقة أعمال معه.
المادة 8 (معدلة م 4 ق 23-01): يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري للمستفيدين الفعليين من الأشخاص المعنوية سجل عمومي الخاضعة للقانون الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9 (معدلة بالامر 12-02):
في حالة عدم تأكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الأمر الحقيقي بالعملية.
المادة 10 (معدلة بالامر 12-02):
إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين أن يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين
يحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 15 إلى 22 من هذا القانون.
المادة 10 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 و معدلة ب م 4 ق 23-01):
تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف و/أو الرقابة التي يتبعها الخاضعون سن تنظيمات ومراقبة احترامها من طرف الخاضعين، في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية ذات الصلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 10 مكرر1 (مدرجة بالامر 12-02 و معدلة م 4 ق 23-01) يتعين على الخاضعين، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، وأهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسومال تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. (ج ر 2024/50))
المادة 10 مكرر2 (مدرجة بالامر 12-02 ومعدلة م 4 ق 23-01): تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر أعلاه، في إطار الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل :
أ) وضع البرامج والتدابير العملية المبنية على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها. ويجب أن تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما يأتي :
- نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكلفين بالوفاء بالتزام الإخطار،
- قواعد التدقيق الداخلية للتأكد من نجاعة النظام المعمول به
ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والإشراف، على أساس :
- مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والإجراءات الداخلية للخاضع أو لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في إطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم إجراؤها من طرف سلطة الرقابة،
- مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر ،
ج) اتخاذ إجراءات تأديبية و/أو جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها،
د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات أو المتابعات،
ه) السهر على أن تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بالخارج إجراءات مطابقة لهذا القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف،
و) تبليغ الهيئة المتخصصة دون تأخير بأي معلومات تتعلق بعمليات أو وقائع مشبوهة يمكن أن تكون لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو عدم احترام واجب الإخطار بالشبهة التي وصلت إلى علمهم في إطار الرقابة والإشراف،
ز) تقديم إلى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية أو أي نوع آخر من التوجيهات التي ترمي إلى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
ح) مسك إحصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والإجراءات التأديبية والجزاءات المسلطة في إطار تطبيق هذا القانون،
ط) التعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 27 أدناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة أو المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ي) إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10 مكرر3 (مدرجة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 4 ق 23-01): تتولى السلطات والهيئات التالية، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والرقابة الواردة في هذا القانون :
- اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى ومكاتب الصرف وأعوان الصرف،
- لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وبورصة الجزائر، والمؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية) وشركات رأسمال الاستثمار، ومسيري منصات التمويل التشاركي،
- السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات : بالنسبة لشركات التأمين والسماسرة ومؤسسات التخصيم،
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: بالنسبة للتعاضديات،
- وزارة الشباب والرياضة : بالنسبة للرهانات والألعاب والكازينوهات،
- الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين
- الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين،
- الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين،
- الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة : بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة،
- المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لخبراء المحاسبة،
- الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات : بالنسبة لمحافظي الحسابات،
- المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاءالجمركيين،
- وزارة السكن والعمران والمدينة : بالنسبة للأعوان العقاريين،
- المديرية العامة للضرائب : بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة،
- وزارة الثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الأشياء الثمينة والتحف الفنية،
- وزارة المالية : بالنسبة للخزينة العمومية،
- الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح،
- الهيئة المتخصصة : بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محددة بموجب القانون.
المادة 10 مكرر4 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة ب م 4 ق 23-01): يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الأعمال، لا سيما فيما يأتي :
- المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة علاقة الأعمال كلها للتأكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
- التأكد من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في إطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محينة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن أن يشكلوا مخاطر عالية.
يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية.
المادة 10 مكرر5 (مدرجة بالقانون 15-06 معدلة م 4 ق 23-01)يتعين على الخاضعين، فيما يخص العلاقات المصرفية المراسلة الأجنبية أو العلاقات المماثلة الأخرى :
- التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات مصرفية مراسلة، وجمع معلومات عن طبيعة أنشطتها،
- تقييم ضوابط الرقابة التي وضعها المراسل الأجنبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
- تقييم سمعة وفعالية نظام الرقابة الذي يخضعون له، على أساس المعلومات المتاحة للجمهور،
- الحصول على الإذن من أجهزة تسيير الشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الأجنبي، وتحديد التزامات الطرفين كتابيا،
- الامتناع عن الدخول في علاقة أو الاستمرار في علاقة مصرفية مراسلة مع بنك أجنبي صوري أو الدخول في علاقة مع مؤسسات أجنبية تسمح للمصارف الصورية باستخدام حساباتها،
- الامتناع عن الدخول في علاقة أو الاحتفاظ بعلاقة مصرفية مراسلة مع مؤسسة ائتمانية أو شركة تمارس أنشطة معادلة تم إنشاؤها في دولة لا يوجد فيها وجود مادي لهذه المؤسسة يسمح بممارسة أنشطة الإدارة والتسيير، إذا لم تكن ملحقة بمؤسسة أو مجموعة منظمة.
المادة 10 مكرر6 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين :
- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك آليات التوزيع الجديدة، أو استخدام تقنيات جديدة أو مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة أو منتجات موجودة مسبقا.
يجب إجراء هذا التقييم قبل إطلاق منتجات جديدة أو ممارسات تجارية جديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة.
- اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتیبات خاصة وكافية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات أعمال أو ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليا بغية تحديد الهوية.
المادة 10 مكرر7 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين الاحتفاظ ، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية أو دولية أو إغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية أو إلكترونية، من أجل :
- الرجوع إليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات أو العمليات المالية التي قامت بها أو تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين أو التأكد من صحتها، - إعادة بناء العمليات لتقديم الأدلة، إذا لزم الأمر، في إطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الإجرامي.
المادة 10 مكرر8 (مدرجة م 5 ق 23-01): يتعين على الخاضعين :
- الحرص على أن الشركات التابعة أو الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الأغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع أحكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وإبلاغ السلطات الرقابية عندما تكون أنظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير،
- التأكد أيضا من أن الشركات التابعة أو الفروع التي تمتلك فيها أغلبية رأس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات وإجراءات تبادل المعلومات.
المادة 10 مكرر9 (مدرجة م 5 ق 23-01): بغض النظر عن أحكام المواد 31 و32 و33 و34 من هذا القانون، إذا أخل أحد الخاضعين بأحكام هذا القانون و/أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لم يذعن لأمر، أو لم يأخذ في الحسبان التحذير يمكن هيئة الإشراف والرقابة المختصة أن تقضي في حق الخاضعين و/ أو مسيريهم و/ أو أعوانهم بإحدى العقوبات الآتية :
- الإنذار ،
- التوبيخ،
- المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى من ممارسة النشاط ،
- التوقيف المؤقت لمسير و/ أو عون أو أكثر،
- إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص،
- سحب الاعتماد.
غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق.
المادة 11 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية، في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 12 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01): تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا أو اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب وأعوان الصرف التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه.
يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر إلى السلطة الوصية.
المادة 13: يجب أن يتم إخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية.
المادة 14 (معدلة بالامر 12-02 + م 6 ق 23-01):
يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة :
1- الوثائق المتحصل عليها في إطار إجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية،
2. الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس ( 5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
الفصل الثالث
الاستكشاف
المادة 15 (معدلة بالامر 12-02):
تتولى الهيئة التخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها. كما يمكنها أن تطلب من السلطات المختصة أو من الخاضعين، في إطار كل إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه، أي معلومات إضافية تراها ضرورية لمارسة مهامها.
تكتسي المعلومات المبلغة إلى الهيئة المتخصصة طابعا سريا، ولا يجوز استعمالها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01):
تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 15 مكرر 1 (مدرجة بالامر 12-02 معدلة م 6 ق 23-01):
تتعاون الهيئة التخصصة والسلطات المختصة وتنسقان أعمالهما لإعداد وتنفيذ استراتيجيات وأعمال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 16 (معدلة م 6 ق 23-01) تسلم الهيئة المتخصصة وصل الإخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الإخطار، وتقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل اسلحة الدمار الشامل.
المادة 17 (معدلة م 6 ق 23-01) يمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة.
المادة 17 مكرر (مدرجة م 7 ق 23-01): باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها، على ألا تتجاوز هذه الآجال ثلاثين (30) يوما.
المادة 18: لا يمكن الإبقاء على التدابير التحفظية التي تأمر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة إلا بقرار قضائي.
يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، أن يمدد الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، أو يأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار.
يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض.
ينفذ الأمر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الأصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية.
إذا لم يتضمن الإشعار باستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها أعلاه، أو لم يبلغ أي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر أو قاضي التحقيق الجاري أمامه التحقيق عن الاقتضاء، للأشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في أجل أقصاه 72 ساعة، فإنه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الإخطار.
المادة 18 مكرر (مدرجة بالامر 12-02 ق 15-06 + م 8 ق 23-01):
يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و / أو حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية أو موجهة لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون.
يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر.
إذا كان طلب التجميد و / أو الحجز يستند إلى أسباب كافية أو عناصر معقولة ترجح أن المعني بالإجراء إرهابي أو منظمة إرهابية أو شخص يمول الإرهاب، أو يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد و / أو حجز الأموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ويشمل التجميد و / أو الحجز أيضا، الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.
يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الأمر وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه.
المادة 18 مكرر 1 (مدرجة ق 15-06):
يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و / أو الحجز، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم.
المادة 18 مكرر 2 (مدرجة ق 15-06 + م 8 ق 23-01):
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/أو تحجز فورا، أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) وكذا أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم بقائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويشمل التجميد و / أو الحجز أيضا الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.
تتخذ تدابير التجميد و / أو الحجز بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عند اتخاذ إجراءات التجميد و / أو الحجز، يعين الوزير المكلف بالمالية الجهة التي تتولى تسيير الأموال المجمدة و / أو المحجوزة، ويجوز له أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و / أو الحجز باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18 مكرر 3 (مدرجة ق 15-06):
يرفع التجميد و / أو الحجز المفروض على الأموال تطبيقا للمادة 18 مكرر 2 أعلاه، فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 المذكورة أعلاه.
المادة 18 مكرر 4 (مدرجة ق 15-06):
يمكن لكل من شمله قرار التجميد و / أو الحجز الإداري ولكل ذي مصلحة أن يرفع تظلما للوزير المكلف بالمالية في ظرف عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تبليغه أو علمه بقرار التجميد و / أو الحجز.
يعتبر سكوت الجهة المتظلم أمامها عن الرد لمدة شهر (1)، بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يؤسس هذا الطعن على أسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المذكورة في المادة 18 مكرر 2 أعلاه.
المادة 19 (معدلة بالامر 12-02):
يلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا للأحكام المحددة في المادة 20 أدناه.
المادة 20 (معدلة بالامر 12-02 + ق 15-06 + م 8 ق 23-01):
دون الاخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و/أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.
يجب على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة.
يحدد شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة.
المادة 20 مكرر (م 9 ق 23-01): تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن الدولي المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
وتبلغ لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة الهيئة المتخصصة بالقوائم الموضوعة من طرف مختلف لجان العقوبات المستحدثة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتعديلات التي تطرأ عليها.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة عن طريق التنظيم.
المادة 21 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01):
ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة، أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و / أو تمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل.
تحدد کیفیات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22 (معدلة م 10 ق 23-01):
يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة، في الأجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن الخاضعين الاعتداد بالسر المهني أو بالسر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة.
المادة 23 (معدلة م 10 ق 23-01):
لا يمكن اتخاذ أية متابعة جزائية أو دعوى مدنية من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.
المادة 24 (معدلة م 10 ق 23-01): يمنع على الخاضعين أو مسيريهم أو المأمورين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الأحكام إلى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق.
يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.
ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بألاً وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة.
الفصل الرابع
التعاون الدولي
المادة 25 (معدلة م 10 ق 23-01 + م 10 ق 23-01): يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة.
المادة 26: يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 أعلاه، في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة.
المادة 27: في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل، وبشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المجددة في الجزائر.
المادة 28: لا يمكن تبليغ المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسية للجزائر.
المادة 29: يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مرا اعاة المعاملة بالمثل، وفي إطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي.
المادة 30 (معدلة بالامر 12-02 + م 10 ق 23-01):
يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الأموال المبيضة أو الموجهة للتبييض ونتاجها والأموال المستعملة أو المزمع استعمالها لأغراض تتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم أو أموال ذات قيمة معادلة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
الفصل الخامس
أحكام جزائية
المادة 30 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب :
- المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج ،
- المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر،
- عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.
وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على أفعال تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 31 (معدلة بالامر 12-02):
يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج.
المادة 32 (معدلة بالامر 12-02):
يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و / أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 1.000.000 دج إلى 10.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى.
المادة 33 (معدلة بالامر 12-02):
يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 2.000.000 د ج إلى 20.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى.
المادة 34 (معدلة بالامر 12-02):
يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 14 من هذا القانون، بغرامة من 500.000 دج إلى 10.000.000 د ج " ويعاقب الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد.
المادة 34 مكرر (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تأمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 34 مكرر1 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بغرامة من 300.000 دج إلى 750.000دج، كل خاضع لم يحترم الأحكام المنصوص عليها هذا القانون، والمتعلقة بما يأتي :
- تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي،
- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون.
وترفع الغرامة من 750.000 دج الى 3.750.000 دج، إذا كان الخاضع شخصا معنويا.
المادة 34 مكرر2 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج الخاضعون الذين يرتكبون عرقلة سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34 مكرر3 (مدرجة م 11 ق 23-01): يعاقب على تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 34 مكرر4 (مدرجة م 11 ق 23-01): دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أو جريمة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات.
المادة 34 مكرر5 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 34 مكرر6 (مدرجة م 11 ق 23-01): تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها هذا القانون.
المادة 34 مكرر7 (مدرجة م 11 ق 23-01): يتم حجز ومصادرة أموال الإرهابيين حتى في حالة صدور أحكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر.
المادة 34 مكرر8 (مدرجة م 11 ق 23-01): في حالة عدم ثبوت ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية.
المادة 34 مكرر9 (مدرجة م 11 ق 23-01): تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الإجراءات الجزائية.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 35: تلغى أحكام المواد من 104 إلى 110 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003.
المادة 36: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد مختلفة
القانون 23-01 في 7 فبراير 2023 ج ر 08-2023.
المادة 12: تلغى أحكام المواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 13 : تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي : - المادة 3 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضها المادة 34 مكرر من هذا القانون
- المادة 3 مكرر1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوضها المادة 34 مكرر 4 من هذا القانون.
وتعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الأشكال والكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.